ذلك - لان اخباره عن اتفاق هذا العدد حسي فإن كان اتفاق هذا العدد يكشف في رأينا عن قول المعصوم استكشفناه وإلا فلا.
وعلى هذا الأساس نعرف الحال في الاجماعات المنقولة فإنه كان يقال عادة ان نقل الاجماع حجة في اثبات الحكم الشرعي لأنه نقل بالمعنى لقول المعصوم واخبار عنه. وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون بأنه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم، بل هو نقل حدسي مبني على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم فلا يكون حجة في اثبات قول المعصوم بل في اثبات تلك الفتاوى فقط . حجية الخبر مع الواسطة:
ولا شك في أن حجية الخبر تتقوم بركنين:
أحدهما: بمثابة الموضوع لها وهو نفس الخبر.
والآخر: بمثابة الشرط وهو وجود اثر شرعي لمدلول الخبر لوضوح انه إذا لم يكن لمدلوله اثر كذلك فلا معنى للتعبد به وجعل الحجية له.
والحجية متأخرة رتبة عن الخبر تأخر الحكم عن موضوعه، وعن افتراض اثر شرعي لمدلول الخبر تأخر المشروط عن شرطه. وعلى هذا الأساس قد يستشكل في شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة وتوضيح ذلك انا إذا سمعنا زرارة ينقل عن الامام ان السورة واجبة أمكننا التمسك بدليل الحجية بدون شك، لان كلا الركنين ثابت، فان خبر زرارة ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرض، ومدلوله ذو أثر شرعي لأنه يتحدث عن وجوب السورة، واما إذا نقل شخص عن زرارة الكلام المذكور فقد يتبادر إلى الذهن اننا نتمسك بدليل الحجية أيضا وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن زرارة أولا، فان اخباره ثابت لنا وجدانا وعن طريق حجيته يثبت لدينا خبر زرارة، كما لو كنا سمعنا منه وحينئذ نطبق دليل الحجية