العلم، فباعتبار خبر العادل علما يخرج عن موضوع التعليل وهو معنى كون المفهوم حاكما ويرد عليه، انه إذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما فمفاد المنطوق نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق، وعليه فالتعليل يكون ناظرا إلى توسعة دائرة هذا النفي، وتعميمه على كل ما لا يكون علميا، فكأن التعليل يقول إن كل ما لا يكون علما وجدانا لا اعتبره علما. وبهذا يكون مفاد التعليل، ومفاد المفهوم في رتبة واحدة أحدهما يثبت اعتبار خبر العادل علما، والآخر ينفي هذا الاعتبار ولا موجب لحكومة أحدهما على الآخر.
ثالثها - ما ذكره المحقق الخراساني - رحمه الله - من أن الجهالة المذكورة في التعليل ليست بمعنى عدم العلم بل بمعنى السفاهة، والتصرف غير المتزن فلا يشمل خبر العادل الثقة لأنه ليس سفاهة ولا تصرفا غير متزن.
الوجه الثاني: ان يستدل بمفهوم الوصف حيث أنيط وجوب التبين بفسق المخبر فينتفي بانتفائه ومفهوم الوصف تارة يستدل به في المقام بناء على ثبوت المفهوم للوصف عموم، وتارة يستدل به لامتياز في المقام، حتى لو أنكرنا مفهوم الوصف في موارد أخرى، وذلك بان يقال ان مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص ذلك الوجوب للتبين بانتفاء الفسق وعليه فوجوب التبين عن خبر العادل ان أريد به شمول شخص ذلك الوجوب له فهو خلاف القاعدة المذكورة، وان أريد به شخص آخر من وجوب التبين مجعول على عنوان خبر العادل، فهذا غير محتمل لان معناه ان خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل في وجوب التبين هذا، وهو غير محتمل، فان وجوب التبين اما أن يكون بملاك مطلق خبر، أو بملاك كون المخبر فاسقا ولا يحتمل دخل عدالة المخبر في جعل وجوب للتبين.
اما اللحاظ الأول للاستدلال بمفهوم الوصف فجوابه انكار المفهوم للوصف خصوصا في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف.
واما اللحاظ الثاني للاستدلال فجوابه ان وجوب التبين ليس حكما مجعولا، بل هو تعبير آخر عن عدم الحجية ومرجع ربطه بعنوان إلى أن