تعين الجنس الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة كما تقدم في محله.
وإذا كان مدخولها الجمع، ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع، وتعين الجمع بما هو جمع انما يكون بتحدد الافراد الداخلة فيه، وهذا التحدد لا يحصل الا مع إرادة المرتبة الأخيرة من الجمع المساوقة للعموم لان اي مرتبة أخرى لا يتميز فيها - من ناحية اللفظ - الفرد الداخل عن الخارج.
النكرة في سياق النهي أو النفي:
ذكر بعض ان وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، وأكبر الظن ان الباعث على هذه الدعوى ان النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة يمتنع اثبات الاطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة، لان مفهومها يأتي عن ذلك، بينما نجد اننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي، فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير اطلاق النكرة نفسها، فمن هنا يدعى ان السياق - اي وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي - من أدوات العموم ليكون هو الدال على هذه الشمولية.
ولكن التحقيق ان هذه الشمولية - سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق - بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لافراده بصورة عرضية لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه لافراده، والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم.
فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟
ومن هنا نحتاج اذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي والنفي، ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين