وانما اختلفوا في انتفاء طبيعي الحكم، فلولا اتفاقهم على أن الجملة تدل على الربط الخاص المذكور لما تسالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا بانتفاء القيد، وعلى هذا الأساس فالبحث في اثبات المفهوم في مقابل المنكرين له ينحصر في مدى امكان اثبات ان طرف الربط الخاص المذكور ليس هو شخص الحكم، بل طبيعيه ليكون هذا الربط مستدعيا لانتفاء الطبيعي بانتفاء القيد، وامكان اثبات ذلك مرهون باجراء الاطلاق، وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء ونحوها مما يدل على الحكم في القضية.
وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة إذا كان الانسان عالما فأكرمه أو لجملة أكرم الانسان العالم، إلى أنه هل يجري الاطلاق في مفاد أكرم في الجملتين لاثبات ان المعلق على الشرط أو الوصف طبيعي الحكم أولا، ونسمي هذا بمسلك المحقق العراقي في اثبات المفهوم.
مفهوم الشرط:
ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقرب ذلك بعدة وجوه:
الأول: دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وذلك بشهادة التبادر، وعلى الرغم من صحة هذا التبادر.
اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظة، وهي انها تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار، وهو خلاف الوجدان، فكأنه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بد من التوفيق بينهما:
أحدهما: وجدان التبادر المدعي في هذا الوجه.
والآخر: وجدان عدم الإحساس بالتجوز عند استعمال الجملة