مبادئ عامة تأسيس الأصل عند الشك في الحجية:
الدليل إذا كان قطعيا فهو حجة على أساس حجية القطع، وإذا لم يكن كذلك فإن قام دليل قطعي على حجيته اخذ به، واما إذا لم يكن قطعيا وشك في جعل الحجية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك، فالأصل فيه عدم الحجية. ونعني بهذا الأصل ان احتمال الحجية ليس له أثر عملي وان كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظل هو المرجع معه أيضا، ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وفي مقابلة البراءة العقلية - قاعدة قبح العقاب بلا بيان - عند من يقول بها والبراءة الشرعية والاستصحاب واطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء. اما البراءة العقلية فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا، لان احتمال الحجية لا يكمل البيان والا لتم باحتمال الحكم الواقعي. ولو أنكرناها وقلنا إن كل حكم يتنجز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته، فالواقع منجز باحتماله من دون أثر لاحتمال الحجية. واما البراءة الشرعية فاطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجية أيضا، لان موضوعها عدم العلم بالتكليف الواقعي وهو ثابت مع احتمال الحجية أيضا، بل حتى مع قيام الدليل على الحجية. غير