الوجوب الغيري لمقدمات الواجب تعريف الواجب الغيري:
اتضح مما تقدم ان المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق بها، لأنه يحرك نحوها تبعا لتحريكه نحو متعلقه، وهذه المسؤولية في حدودها العقلية متفق عليها باعتبارها من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال، وانما وقع الكلام في دعوى الوجوب الشرعي للمقدمة. فالمشهور بين الأصوليين هو ان ايجاب الشئ يستلزم ايجاب مقدمته فتتصف المقدمة بوجوب شرعي غير أنه تبعي. اما بمعنى انه معلول لوجوب ذي المقدمة، أو بمعنى ان الوجوبين معا معلولان للملاك القائم بذي المقدمة، فهذا الملاك بنفسه يؤدي إلى ايجاب ذي المقدمة نفسيا، وبضم مقدمية المقدمة يؤدي إلى ايجابها غيريا وعلى كلا الوجهين فالتلازم بين الوجوبين محفوظ.
ويعرف هؤلاء القائلون بالملازمة الواجب الغيري بأنه ما وجب لغيره، أو ما وجب لواجب آخر. والواجب النفسي بأنه ما وجب لنفسه، أو ما وجب لا لواجب آخر، وعلى هذا الأساس يصنفون الواجبات في الشريعة إلى قسمين: فالصلاة، والصيام، والحج، ونحوها واجبات نفسية. والوضوء، والغسل، وطي المسافة، واجبات غيرية. وقد لوحظ عليهم ان الصلاة ونحوها من الواجبات لم يوجبها الشارع الا لما يترتب