ذلك العنوان لا يقتضى الحجية فلا محذور في أن يكون خبر العادل موضوعا لوجوب التبين بهذا المعنى، لان موضوعيته لهذا الوجوب مرجعها إلى عدم موضوعيته للحجية.
ومنها: آية النفر، وهي قوله سبحانه وتعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) (1).
وتقريب الاستدلال بها يتم من خلال الأمور التالية:
أولا: انها تدل على وجوب التحذر لوجوه:
أحدها - انه وقع مدخولا لأداة الترجي الدالة على المطلوبية في مثل المقام، ومطلوبية التحذر مساوقة لوجوبه لان الحذر ان كان له مبرر فهو واجب، والا لم يكن مطلوبا.
ثانيها - ان التحذر وقع غاية للنفر الواجب، وغاية الواجب واجبة.
ثالثها - انه بدون افتراض وجوب التحذر يصبح الامر بالنفر، والانذار لغوا.
ثانيا: ان وجوب التحذر واجب مطلقا سواء أفاد الانذار العلم للسامع أو لا، لان الوجوه المتقدمة لافادته تقتضي ثبوته كذلك.
ثالثا: ان وجوب التحذر حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع، مساوق للحجية شرعا. إذ لو لم يكن اخبار المنذر حجة شرعا، لما وجب العمل به الا في حال حصول العلم منه.
وقد يناقش في الامر الأول بوجوهه الثلاثة وذلك بالاعتراض على أول تلك الوجوه بان الأداة مفادها وقوع مدخولها موقع الترقب لا الترجي، ولذا قد يكون مدخولها مرغوبا عنه، كما في قوله: (لعلك عن بابك