أحد المحتملين إذا ثبت بدليل فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الاخر بالأصل العملي المؤمن.
واما النص فلا شك في لزوم العمل به ولا يحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه إذا كان نصا في المدلول التصوري، والمدلول التصديقي معا.
دليل حجية الظهور:
واما الظهر فظهوره حجة وهذه الحجية هي التي تسمى بأصالة الظهور، ويمكن الاستدلال عليها بوجوه:
الوجه الأول: الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة، وأصحاب الأئمة عليهم السلام حيث كان عملهم على الاستناد إلى ظواهر الأدلة الشرعية في تعيين مفادها، وقد تقدم في الحلقة السابقة توضيح الطريق لاثبات هذه السيرة.
الوجه الثاني: الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام، وثبوت هذه السيرة عقلائيا مما لا شك فيه لأنه محسوس بالوجدان، ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات، ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والامضاء شرعا تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور.
الوجه الثالث: التمسك بما دل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة، والعمل بهما بتقريب ان العمل بظاهر الآية، أو الحديث مصداق عرفا لما هو المأمور به في تلك الأدلة فيكون واجبا، ومرجع هذا الوجوب إلى الحجية.
وبين هذه الوجوه فوارق. فالوجه الثالث مثلا بحاجة إلى تمامية دليل