على ما فعلتم نادمين) (1).
ويمكن الاستدلال بها بوجهين:
الوجه الأول: ان يستدل بمفهوم الشرط فيها على أساس انها تشتمل على جملة شرطية تربط الامر بالتبين عن النبأ بمجئ الفاسق به فينتفي بانتفائه، وهذا يعني عدم الامر بالتبين عن النبأ في حالة مجئ العادل به، وبذلك تثبت حجية نبأ العادل لان الامر بالتبين الثابت في منطوق الآية، اما أن يكون ارشادا إلى عدم الحجية، واما أن يكون ارشادا إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق وهو ما يسمى بالوجوب الشرطي، كما تقدم في مباحث الامر. فعلى الأول يكون نفيه بعينه معناه الحجية.
وعلى الثاني يعني نفيه ان جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، وهذا بذاته يلائم جواز العمل به بدون تبين - وهو معنى الحجة - ويلائم عدم جواز العمل به حتى مع التبين لان الشرطية منتفية في كلتا الحالتين.
ولكن الثاني غير محتمل لأنه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، ولأنه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي، نظرا إلى أن الخبر بعد تبين صدقه يكون قطعيا فيتعين الأول وهو المطلوب.
ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام:
أحدهما: ان الشرط في الجملة مسوق لتحقق الموضوع، وفي مثل ذلك لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم. والتحقيق ان الموضوع والشرط في الجملة الشرطية المذكورة يمكن تصويرها بأنحاء:
منها: أن يكون الموضوع طبيعي النبأ، والشرط مجئ الفاسق به.
ومنها: أن يكون الموضوع نبأ الفاسق، والشرط مجيئه به فكأنه قال