وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها فنتيجة الملاك الأول لا تختص بالعبادة بل تشمل الواجب التوصلي أيضا، ولا تختص بالعالم بالحرمة بل تشمل حالة الجهل أيضا، ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الغيرية أيضا.
ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة إذ لا يعتبر قصد القربة في غيرها وبالعالم بالحرمة لان من يجهل كونها مبغوضة يمكنه التقرب.
ونتيجة الملاك الثالث تختص بالعبادة وبفرض تنجز الحرمة، وأيضا تختص بالنهي النفسي لان الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري.
ثم إذا افترضنا ان حرمة العبادة تقتضي بطلانها، فان تعلقت بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم، وان تعلقت بجزئها بطل هذا الجزء لان جزء العبادة عبادة وبطل الكل إذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء. واما إذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء صح المركب إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات، وان تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط فإن كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل وبطل المشروط بتبعه والا لم يكن هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط، اما الأول فلعدم كونه عبادة، واما الثاني فلان عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط ولزوم الاتيان به على وجه قربي لان الشرط والقيد ليس داخلا تحت الامر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيد، كما تقدم في محله.
اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة:
وتحلل المعاملة إلى السبب والمسبب، والحرمة تارة تتعلق بالسبب وأخرى بالمسبب، فان تعلقت بالسبب، فالمعروف بين الأصوليين انها لا