امتناع اجتماع الأمر والنهي لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهي لتضادهما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال. اما الأول فلان مبادئ الامر هي المصلحة والمحبوبية ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغوضية. واما الثاني فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا وعدم امكان الترتب بينهما وقد سبق في مباحث القدرة انه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالامكان الترتب بين أمريهما وحكميهما امتنع جعل الحكمين.
وعلى هذا الأساس إذا دل دليل على الامر بشئ ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل (صل) و (لا تصل) كان الدليلان متعارضين للتنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك أولا، وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم امكان الترتب ثانيا.
وهذا مما لا اشكال فيه من حيث الأساس، ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الأمر والنهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شئ واحد فيزول الامتناع ولا ينشأ التعارض بين دليليهما ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي:
الخصوصية الأولى ان نفترض تعلق الامر بالطبيعة على نحو التخيير