اقتضاء وجوب الشئ لحرمة ضده وقع البحث في أن وجوب شئ هل يقتضى حرمة ضده أو لا ويراد بالضد المنافي على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص، ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشئ مع انتفاء حرمة ضده سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من أن أحدهما عين الآخر أو من أن أحدهما جزء الآخر أو من الملازمة بينهما.
والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء وان اختلف في وجهه فقال البعض انه بملاك العينية وهو غريب لان الوجوب غير التحريم فكيف يقال بالعينية، وقد يوجه ذلك تارة بان وجوب الشئ عين حرمة الضد العام في مقام التأثير لا عينه في عالم الحكم والإرادة. فكما أن حرمة الضد العام تبعد عنه كذلك وجوب الشئ يبعد عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته إليه وتارة أخرى بان النهي عن الشئ عبارة عن طلب نقيضه فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيضه، وهو الفعل، فصح ان يقال ان الامر بالفعل عين النهي عن الضد العام، ويرد على التوجيه الأول انه لا يفي باثبات حرمة الضد حقيقة، وعلى التوجيه الثاني بان يرجع إلى مجرد التسمية، هذا مضافا إلى أن النهي عن شئ معناه الزجر عنه لا طلب نقيضه.
وقال البعض انه بملاك الجزئية والتضمن لان الوجوب مركب من