متعلق الامر النفسي ضمنا، فالمقدمة الشرعية إذن تتصف بالوجوب الغيري كالمقدمة العقلية إذا تمت الملازمة.
تحقيق حال الملازمة:
والصحيح انكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والايجاب مع التسليم بالشوق الغيري في مرحلة الإرادة.
اما الأول فلان الوجوب الغيري إن أريد به الوجوب المترشح بصورة قهرية من قبل الوجوب النفسي، فهذا غير معقول، لان الوجوب جعل واعتبار، والجعل فعل اختياري للجاعل ولا يمكن ترشحه بصورة قهرية وان أريد به وجوب يجعل بصورة اختيارية من قبل المولى، فهذا يحتاج إلى مبرر ومصحح لجعله، مع أن الوجوب الغيري لا مصحح لجعله لان المصحح للجعل - كما تقدم في محله - اما إبراز الملاك بهذا اللسان التشريعي، واما تحديد مركز حق الطاعة والإدانة، وكلا الامرين لا معنى له في المقام، لان الملاك مبرز بنفس الوجوب النفسي، والوجوب الغيري لا يستتبع إدانة لا يصلح للتحريك، كما مر بنا فيلغو جعله.
واما الثاني فمن أجل التلازم بين حب شئ وحب مقدمته، وهو تلازم لا برهان عليه، وانما نؤمن به لشهادة الوجدان، وبذلك صح افتراض الحب في جل الواجبات النفسية التي تكون محبوبة بما هي مقدمات لمصالحها وفوائدها المترتبة عليها ولو أنكرنا الملازمة بين حب الشئ وحب مقدمته لما أمكن التسليم بمحبوبية هذه الواجبات النفسية.
حدود الواجب الغيري:
وفي حالة التسليم بالواجب الغيري في مرحلتي الجعل والحب معا أو في احدى المرحلتين على الأقل، يقع الكلام في أن متعلق الوجوب الغيري