النافية لحجية غير العلم نفي جعلها علما، وهذا يعني ان مدلولها في عرض مدلول ما يدل على الحجية. وكلا المدلولين موضوعها ذات الظن فلا معنى لحكومته المذكورة.
ثانيا - " ان الحاكم ان كان هو نفس البناء العقلائي فهذا غير معقول لان الحاكم يوسع موضوع الحكم. أو يضيقه في الدليل المحكوم، وذلك من شأن نفس جاعل الحكم المراد توسيعه، أو تضيقه ولا معنى لان يوسع العقلاء، أو يضيقون حكما مجعولا من قبل غيرهم.
وان كان الحاكم الموسع والمضيق هو الشارع بإمضائه للسيرة، فهذا يعنى انه لا بد لنا من العلم بالامضاء لكي نحرز الحاكم. والكلام في أنه كيف يمكن احراز الامضاء مع وجود النواهي المذكورة الدالة على عدم الحجية؟
الجواب الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية - رحمه الله - من أن الردع عن السيرة بتلك العمومات الناهية غير معقولا لأنه دور، وبيانه ان الردع بالعمومات عنها يتوقف على حجية تلك العمومات في العموم وهذه الحجية تتوقف على عدم وجود مخصص لها، وعدم وجود مخصص يتوقف على كونها رادعة عن السيرة، والا لكانت مخصصة بالسيرة ولسقطت حجيتها في العموم.
والجواب على ذلك أن توقف الردع بالعمومات على حجيتها في العموم صحيح غير أن حجيتها كذلك لا تتوقف على عدم وجود مخصص لها، بل على عدم احراز المخصص، وعدم احراز المخصص حاصل فعلا ما دامت السيرة ما لم يعلم بامضائها فلا دور.
الجواب الثالث: ما ذكره المحقق الأصفهاني - رحمه الله - من أن ظهور العمومات المدعى ردعها لا دليل على حجيته، لان الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية، ومع انعقادها على العمل بخبر الثقة لا يمكن