ومنها: ان تقديم أحد الواجبين في حالات التزاحم بقانون الأهمية لا يعني سقوط الواجب الآخر رأسا، كما هي الحالة في تقديم أحد المتعارضين على الآخر، بل يبقى الآخر واجبا وجوبا منوطا بعدم الاشتغال بالأهم، وهذا ما يسمى بالوجوب الترتبي. ولا يحتاج اثبات هذا الوجوب الترتبي إلى دليل خاص، بل يكفيه نفس الدليل العام لان مفاده - كما عرفنا - وجوب متعلقه مشروطا بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهمية.
والوجوب الترتبي هو تعبير آخر عن ذلك بعد افتراض أهمية المزاحم الآخر.
ومن نتائج هذه الثمرة ان الصلاة إذا زاحمت انقاذ الغريق الواجب الأهم. واشتغل المكلف بالصلاة بدلا عن الانقاذ صحت صلاته على ما تقدم لأنها مأمور بها بالأمر الترتبي وهو امر محقق فعلا في حق من لا يمارس فعلا امتثال الأهم. واما إذا اخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية - رحمه الله - القائل بان الامرين بالضدين لا يجتمعان ولو على وجه الترتب فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة لان صحتها فرع ثبوت امر بها، ولا امر بها ولو على وجه الترتب بناء على وجهة النظر المذكورة. فان قيل: " يكفي في صحتها وفاءها بالملاك وإن لم يكن هناك امر ". كان الجواب: " ان الكاشف عن الملاك هو الامر، فحيث امر لا دليل على وجود الملاك ".
ما هو الضد؟
عرفنا ان الامر بشئ مقيد عقلا بعد الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية، وانتهينا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما لا يؤدي إلى التعارض بين دليليهما. والآن نتسأل ماذا نريد بهذا التضاد.
والجواب اننا نريد بذلك حالات عدم امكان الاجتماع الناشئة من