ففي القسم الأول لا يثبت مفهوم الشرط، لان مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييده به على وجه مخصوص، فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا له فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربطه بموضوعه، فقولنا: إذا رزقت ولدا فاختنه في قوة، قولنا اختن ولدك.
واما في القسم الثاني فيثبت المفهوم، لان ربط الحكم بالشرط فيه أمر وراء ربطه بموضوعه، فهو تقييد وتعليق حقيقي وليس قولنا: (إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) في قوة قولنا تبينوا النبأ، لان القول الثاني لا يختص بنبأ الفاسق، بينما الأول يختص به، وهذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم بشرطه فيكون للجملة مفهوم.
مفهوم الوصف:
إذا تعلق حكم بموضوع وأنيط بوصف في الموضوع كوصف العدالة الذي أنيط به وجوب الاكرام في أكرم الفقير العادل، فهل يدل بالمفهوم على انتفاء طبيعي، الحكم بوجوب الاكرام عن غير العادل من الفقراء بعد الفراغ عن دلالته على انتفاء شخص الحكم تطبيقا لقاعدة احترازية القيود.
والجواب انه على مسلك المحقق العراقي رحمه الله في إثبات المفهوم، يفترض ان دلالة الجملة المذكورة على الربط المخصوص المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف مسلمة، وانما يتجه البحث إلى أن المربوط بالوصف، والذي ينتفي بانتفائه، هل يمكن ان نثبت كونه طبيعي الحكم بالاطلاق وقرينة الحكمة أو لا؟
والصحيح انه لا يمكن، لان مفاد هيئة أكرم مقيدة بمدلول المادة باعتباره طرفا لها، ومدلول المادة مقيد بالفقير، لان المطلوب أكرم الفقير والفقير مقيد بالعدالة تقييد الشئ بوصفه، وينتج ذلك أن مفاد هيئة أكرم