سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي إذا كان محتمل الإباحة، وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته، لأنه لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، بل عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم، منع من الاقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الأهم.
وهكذا يتضح ان الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات، والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر.
وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، وهو ان الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة، فان الحكم الظاهري وان كان قد يسبب ذلك، ولكنه انما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم.
شبهة تنجز الواقع المشكوك:
واما الاعتراض الثالث فقد أجيب بان تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره، لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لان المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعطيه صفة العلم والكاشفية اعتبارا على مسلك الطريقية المتقدم، وبذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، لأنه يصبح معلوما بالتعبد الشرعي، وان كان مشكوكا وجدانا.
ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تمت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة كأصالة الاحتياط، على أن المحاولة غير تامة، كما يأتي ان شاء الله تعالى.
والصحيح انه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة لما