ورابعا: ان الوجوب الغيري ملاكه المقدمية وهذا يفرض تعلقه بواقع المقدمة دون ان يؤخذ فيه اي شئ إضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال المولى، والتقرب بها نحوه تعالى خارجا عن دائرة الواجب الغيري لعدم دخل ذلك في حصول الواجب النفسي فطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع وباي داع اتفق يحقق الواجب الغيري، ولا يتوقف الحج على وقوع هذا الطي بقصد قربي. وهذا معنى ما يقال من أن الواجبات الغيرية توصلية.
مقدمات غير الواجب:
كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة، كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيري لنفس السبب. واما مقدمات الحرام فهي على قسمين:
أحدهما: ما لا ينفك عنه الحرام ويعتبر بمثابة العلة التامة، أو الجزء الأخير من العلة التامة له، كإلقاء الورقة في النار الذي يترتب عليه الاحتراق.
والقسم الآخر: ما ينفك عنه الحرام، وبالامكان ان يوجد ومع هذا يترك الحرام.
فالقسم الأول من المقدمات يتصف بالحرمة الغيرية، دون القسم الثاني، لان المطلوب في المحرمات ترك الحرام وهو يتوقف على ترك القسم الأول من المقدمات، ولا يتوقف على ترك القسم الثاني.
ومقدمات المكروه كمقدمات الحرام.
الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري:
ومسألة الملازمة بين وجوب الشئ، ووجوب مقدمته على الرغم من