تعريف علم الأصول عرف علم الأصول بأنه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ". وقد لوحظ على هذا التعريف:
أولا: بأنه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
وثانيا: بأنه لا يشمل الأصول العملية، لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وانما تحدد بها الوظيفة العملية.
وثالثا: بأنه يعم المسائل اللغوية، كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم.
اما الملاحظة الأولى: فتندفع بان المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، ولا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته، ففرق كبير بين حجية خبر الثقة، والقاعدة الفقهية المشار إليها، لان الأولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة، وجعل حرمة العصير العنبي أخرى، وهكذا فهي أصولية. واما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على