القيود المتأخرة زمانا عن المقيد القيد سواء كان قيدا للحكم المجعول، أو للواجب الذي تعلق به الحكم، قد يكون سابقا زمانا على المقيد به، وقد يكون مقارنا. فالقيد المتقدم للحكم من قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام مع أن هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر، والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة إلى الصلاة. والقيد المتقدم للواجب من قبيل الوضوء بناء على كون الصلاة مقيدا بالوضوء لا بحالة مسببة عنه مستمرة. والقيد المقارن له من قبيل الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة. وقد افترض في الفقه أحيانا كون القيد متأخرا زمانا عن المقيد، ومثاله في قيود الحكم، قيدية الإجازة لنفوذ عقد الفضولي بناء على القول بالكشف. ومثاله في قيود الواجب غسل المستحاضة في الليل الدخيل في صحة صيام النهار المتقدم على قول بعض الفقهاء ومن هنا وقع البحث في امكان الشرط المتأخر وعدمه، ومنشأ الاستشكال هو ان الشرط والقيد بمثابة العلة، أو جزء العلة للمشروط والمقيد ولا يعقل ان تتأخر العلة، أو شئ من اجزائها زمانا عن المعلول والا يلزم تأثير المعدوم في الموجود، لان المتأخر معدوم في الزمان السابق فكيف يؤثر في وقت سابق على وجوده.
وقد أجيب على هذا البرهان. اما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجب فبان كون شئ قيدا للواجب مرجعه إلى تحصيص الفعل