نبأ الفاسق إذا جاءكم به فتبينوا.
ومنها: أن يكون الموضوع الجائي بالخبر والشرط فسقه فكأنه قال الجائي بالخبر إذا كان فاسقا فتبينوا، ولا شك في ثبوت المفهوم في النحو الأخير لعدم كون الشرط حينئذ محققا للموضوع، كما لا شك في عدم المفهوم في النحو الثاني لان الشرط حينئذ هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع.
واما في النحو الأول، فالظاهر ثبوت المفهوم وان كان الشرط محققا للموضوع لعدم كونه هو الأسلوب الوحيد لتحقيقه، وفي مثل ذلك يثبت المفهوم، كما تقدم توضيحه في مبحث مفهوم الشرط، والظاهر من الآية الكريمة هو النحو الأول فالمفهوم اذن ثابت.
والاعتراض الآخر يتلخص في محاولة لابطال المفهوم عن طريق عموم التعليل بالجهالة الذي يقتضي اسراء الحكم المعلل إلى سائر موارد عدم العلم.
ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه:
أحدها - ان المفهوم مخصص لعموم التعليل، لأنه يثبت الحجية لخبر العادل غير العلمي والتعليل يقتضي عدم حجية كل ما لا يكون علميا، فالمفهوم أخص منه.
ويرد عليه، ان هذا انما يتم إذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم ثم عارض عموما من العمومات فإنه يخصصه. واما في المقام فلا ينعقد للكلام ظهور في المفهوم لأنه متصل بالتعليل وهو صالح للقرينية على عدم انحصار الجزاء بالشرط، ومعه لا ينعقد الظهور في المفهوم لكي يكون مخصصا.
ثانيها - ان المفهوم حاكم على عموم التعليل على ما ذكره المحقق النائيني - رحمه الله - وذلك لان مفاده حجية خبر العادل، وحجيته معناها على مسلك جعل الطريقية اعتباره علما، والتعليل موضوعه الجهل وعدم