الطائفة السادسة: ما ورد في الارجاع إلى آحاد من أصحاب الأئمة بدون اعطاء ضابطة كلية للارجاع. من قبيل ارجاع الامام إلى زرارة بقوله: " إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس "، أو قول الإمام الهادي (ع) " فأسال عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني واقرأه مني السلام ".
وروايات الارجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنة للضابطة الكلية فلا يمكن اثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا حتى في حالة احتمال تعمد الكذب إذ من الممكن أن يكون ارجاع الامام بنفسه معبرا عن ثقته ويقينه بعدم تعمد الكذب ما دام ارجاعا شخصيا غير معلل.
الطائفة السابعة: ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول طبعه له من قبيل قوله (ع): " وأسوأهم عندي حالا، وامقتهم الذي يسمع الحديث ينسب الينا، ويروى عنا فلم يقبله اشمئز منه وجحده. وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج، والينا أسند "، إذ قد يقال لولا حجية الخبر لما استحق الطارح هذا الذم.
والجواب: انه استحقه على الاعتماد على الذوق، والرأي في طرح الرواية بدون تتبع، واعمال للموازين وعلى التسرع بالنفي والانكار مع أن مجرد عدم الحجية لا يسوغ الانكار والتكفير.
الطائفة الثامنة: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب، ومخالفة العامة، فلولا ان خبر الواحد حجة، لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين، واعمال المرجحات بينهما.
ونلاحظ ان دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا إذا تعارضا فلا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية.
الطائفة التاسعة: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية، ونحوها من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر، وقوة الظن