الامر أو أدوات الطلب ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين:
أحدهما: ما يدل بلا عناية، كمادة الامر وصيغته.
والآخر: ما يدل بالعناية، كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب فيقع الكلام في القسمين تباعا:
القسم الأول الطلب هو السعي نحو المقصود، فإن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني، وان كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي، ولا شك في دلالة مادة الامر على الطلب بمفهومه الاسمي، ولكن ليس كل طلب، بل الطلب التشريعي من العالي، كما لا إشكال في دلالة صيغة الامر على الطلب وذلك لان مفاد الهيئة فيها هو النسبة الارسالية، والارسال ينتزع منه مفهوم الطلب، حيث إن الارسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل، فتكون الهيئة دلالة على الطلب بالدلالة التصورية تبعا لدلالتها تصورا على منشأ انتزاعه، كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب، لأنها سعي نحو المقصود.