موضوع علم الأصول موضوع علم الأصول، كما تقدم في الحلقة السابقة " الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي "، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها.
وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه، أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، ووقع ذلك موضعا لبحث، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم، بدليلين:
أحدهما: ان التمايز بين العلوم بالموضوعات بمعنى ان استقلال علم النحو عن علم الطب، انما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم.
وهذا الدليل أشبه بالمصادرة لان كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم، والا تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض.
والآخر: ان التمايز بين العلوم ان كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم إذن، لكي يحصل التمايز، وان كان بالغرض على أساس ان لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فحيث إن الغرض من كل علم واحد والواحد لا يصدر الا من واحد، فلا بد من افتراض