الكلمة، وانما المتيقن منها عقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل.
التفصيلات في الحجية:
توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة - ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال.
القول الأول: التفصيل بين المقصود بالافهام وغيره. فالمقصود بالافهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه لان احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة إليه لا موجب له - مع عدم احساسه بها - الا احتمال غفلته عنها فينفي ذلك بأصالة عدم الغفلة باعتبارها أصلا عقلائيا، واما غيره فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشؤه بذلك بل له منشأ آخر وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة، ثم التواطؤ عليها بصورة خاصة بينه وبين المقصود بالافهام خاصة، وهذا الاحتمال لا تجدي أصالة عدم الغفلة لنفيه فلا يكون الظهور حجة في حقه.
وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين بان أصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه، يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة، وليس مردها إلى أصالة عدم الغفلة ليتعذر اجراؤها في حق غير المقصود بالافهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد افهامه على القرينة.
والتحقيق ان هذا المقدار من البيان لا يكفي لان الأصل العقلائي لا بد ان يستند إلى حيثية كشف نوعية، لئلا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية، موفتة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر المناشئ أيضا بأصل عقلائي فلا بد من ابراز حيثية كشف نوعية تنفي ذلك، وعلى هذا الأساس ينبغي ان نفتش عن مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر عموما، وملاحظة مدى امكان نفي كل واحد منها بحيثية