التخيير في الواجب التخيير تارة يكون عقليا، وأخرى شرعيا. فان كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للامر في لسان الدليل، فالتخيير شرعي، والا فهو عقلي، وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير، وكيفية تعلقه.
وفي ذلك عدة اتجاهات:
الاتجاه الأول: ان الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل، ولكن مشروطا بترك البدائل الأخرى.
وقد يلاحظ عليه بان الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييري كما تقدم في الحلقة السابقة من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع.
الاتجاه الثاني: ارجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي فيلتزم بان الوجوب يتعلق بالجامع دائما، اما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة، كما أشير إليه فيتعين هذا، واما ببرهان ان الوجوب التخييري له ملاك واحد والواحد لا يصدر الا من واحد فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك.