المتقدمة، وحينئذ فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعا، كالحلية والحرمة، لزم اجتماع الضدين والا لزم اجتماع المثلين. وما قيل سابقا من انه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما سنخان، مجرد كلام صوري إذا لم يعط مضمونا محددا، لان مجرد تسمية هذا بالواقعي وهذا بالظاهري، لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية وهي متضادة.
2 - ان الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، فحيث إن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتفويته، اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع، وهو يعني القاء المكلف في المفسدة، وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه.
3 - ان الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك، ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع، لان الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الامارة المثبتين للتكليف، ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والاحكام العقلية غير قابلة للتخصيص.
شبهة التضاد ونقض الغرض:
أما الاعتراض الأول فقد أجيب عليه بوجوه:
منها: ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، من أن اشكال التضاد نشأ من افتراض ان الحكم الظاهري حكم تكليفي، وان حجية خبر الثقة مثلا، معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من احكام، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل، فان أخبر الثقة بوجوب شئ وكان