الواجب التوصلي والتعبدي لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها، الا إذا أتى بها بقصد القربة والامتثال، وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الاتيان بالفعل بأي داع كان.
والقسم الأول يسمى بالتعبدي، والثاني يسمى بالتوصلي. والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين فهل الاختلاف بينهما مرده إلى عالم الحكم والوجوب بمعنى ان قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا، أو جزءا في متعلق الوجوب التعبدي ولا يكون كذلك في الوجوب التوصلي، أو ان مرد الاختلاف إلى عالم الاملاك دون عالم الحكم بمعنى ان الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعل ولكنه في القسم الأول ناشئ عن ملاك لا يستوفى الا بضم قصد القربة، وفي القسم الثاني ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الاتيان بالفعل.
ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر فان ثبتت هذه الاستحالة تعين تفسير الاختلاف بين التعبدي والتوصلي بالوجه الثاني، والا تعين تفسيره بالوجه الأول.
ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة وقد برهن عليها بوجوه: