حجية الدليل العقلي الدليل العقلي ان كان ظنيا فهو بحاجة إلى دليل على حجيته ولا دليل على حجية الظنون العقلية. واما إذا كان قطعيا فهو حجة من أجل حجية القطع. ونسب إلى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي وهو بظاهره غير معقول لان حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك عنه مهما كان سببه. ومن هنا حاول بعض الاعلام توجيهه ثبوتا بدعوى تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي، وذلك بان يفرض عدم القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم المجعول فمع القطع العقلي لا حكم ليكون القطع منجزا له.
ويرد على ذلك:
أولا: ان القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم هل هو القطع بالحكم المجعول أو بالجعل. والأول واضح الاستحالة لان القطع بالمجعول يساوق في نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا، فكيف يعقل ان يصدق بأنه يساوق انتفاءه. واما الثاني فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة إذ قد يصدق القاطع بالجعل بعدم فعلية المجعول، ولكن التصديق بذلك هنا خلاف المفروض لان المفروض قيام الدليل العقلي القطعي على ثبوت تمام الملاك للحكم، فكيف يعقل التصديق بإناطة الحكم بقيد آخر، وبكلمة موجزة ان المكلف إذا كان قاطعا عقلا بثبوت تمام الملاك للحكم