اقتضاء الحرمة للبطلان لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة ارشادا إلى شرط أو مانع يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع، وانما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال وبطلان المعاملة بمعنى عدم ترتب الأثر عليها فهنا مبحثان:
اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة:
والمعروف بينهم ان الحرمة تقتضي بطلان العبادة، ويمكن أن يكون ذلك لاحد الملاكات التالية:
الأول: انها تمنع عن اطلاق الامر خطابا ودليلا لمتعلقها لامتناع الاجتماع ومع خروجه عن كونه مصداقا للواجب لا يجزي عنه وهو معنى البطلان.
الثاني: انها تكشف عن كون العبادة. مبغوضة للمولى، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرب بها.
الثالث: انها تستوجب حكم العقل بقبح الاتيان بمتعلقها لكونه معصية مبعدة عن المولى ومعه يستحيل التقرب بالعبادة.