البحث الثالث في حجية الظهور أقسام الدلالة:
الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين امرين، أو أمور، وكلها متكافئة في نسبتها إليه، وهذا هو المجمل، وقد يكون مدلوله متعينا في امر محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه، وهذا هو النص، وقد يكون قابلا لاحد مدلولين، ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا، والمنسبق إلى ذهن الانسان العرفي، وهذا هو الدليل الظاهر.
اما المجمل فيكون حجة في اثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له على اجماله اثر قابل للتنجيز ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز، اما بتعيين المراد من المجمل مباشرة، واما بنفي أحد المحتملين، فإنه بضمه إلى المجمل يثبت كون المراد منه المحتمل الآخر، واما بمجمل آخر مردد بين محتملين، ويعلم بان المراد بالمجملين معا معنى واحد وليس هناك الا معنى واحد قابل لهما معا فيحملان عليه، واما بقيام دليل على اثبات أحد محتملي المجمل فإنه وان كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين، ولكنه يوجب سقوط حجية المجمل في اثبات الجامع وعدم تنجزه، لان تنجز الجامع بالمجمل انما هو لقاعدة منجزية العلم الاجمالي، وهذه القاعدة لها أركان أربعة وفي مثل الفرض المذكور يختل ركنها الثالث، كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة حيث إن