اجتماعيا اخذ به غير أن اثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة وقيامها فعلا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الاحكام بظواهر الأفعال، والأحوال غير اللفظية لان طريق اثبات قيامها في الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيقه في المقام لعدم شيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ لتنتزع السيرة من الحالات المتعددة، كما لا يمكن أن يكون اثبات الحجية لها بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي (ص) والأئمة (ع)، كما هو واضح لعدم كونها كتابا، ولا حديثا، وانما الدليل هو السيرة العقلائية على أن لا يدخل في اثبات امضائها التمسك بظهور حال المولى، وسكوته في التقرير والامضاء لان الكلام في حجية هذا الظهور.
الظهور التضمني:
إذا كان للكلام ظهور في مطلب، فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي، وله ظهور ضمني في كل جزء من اجزاء ذلك المطلب.
ومثال ذلك أداة العموم في قولنا: " أكرم كل من في البيت " ونفرض ان في البيت مائة شخص فلأداة العموم ظهور في الشمول للمائة باعتبار دلالتها على الاستيعاب، ولها ظهور ضمني في الشمول لكل واحد من وحدات هذه المائة، ولا شك في حجية كل ظواهرها الضمنية.
ولكن إذا ورد مخصص منفصل دل على عدم وجوب بعض افراد العام، ولنفرض ان هذا البعض يشمل عشرة من المائة فهذا يعني ان بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية لمجئ المخصص. والسؤال هنا هو ان الظواهر الضمنية الأخرى التي تشمل التسعين الباقين، هل تبقى على الحجية أو لا؟ فان قيل بالأول كان معناه ان الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، وان قيل بالثاني كان معناه التبعية، كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. والأثر العملي بين القولين انه على الأول نتمسك بالعام لاثبات الحكم لتمام من لم