ضيق قدرة المكلف، ولكن لا ينطبق هذا على كل ضد فهو:
أولا لا ينطبق على الضد العام، اي النقيض، وذلك لان الامر بأحد النقيضين يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه لان فرض عدم الاشتغال بالنقيض يساوق ثبوت نقيضه ويكون الامر به حينئذ تحصيلا للحاصل، وهو محال. ومن هنا نعرف ان النقيضين لا يعقل جعل امر بكل منهما لا مطلقا، ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. اما الأول فلانه تكليف بالجمع بين نقيضين. واما الثاني فلانه تحصيل للحاصل، وهذا يعني انه إذا دل دليل على وجوب فعل، ودل دليل آخر على وجوب أو حرمة فعله كان الدليلان متعارضين لان التنافي بين الجعلين ذاتيهما.
وثانيا لا ينطبق على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما لنفس السبب السابق، حيث إن عدم الاشتغال بأحدهما يساوق وجود الآخر حينئذ، والحال هنا كالحال في النقيضين. وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين انما يحقق التزاحم لا التعارض فيما إذا لم يكونا من قبيل النقيضين، أو الضدين اللذين لا ثالث لهما، والا دخلت المسألة في باب التعارض. ويمكننا ان نستنتج من ذلك أن ثبوت التزاحم، وانتفاء التعارض مرهون بامكان الترتب الذي يعني كون كل من الامرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر. فكلما أمكن ذلك صح التزاحم، وكلما امتنع الترتب كما في الحالتين المشار إليهما، وقع التعارض.
اطلاق الواجب لحالة المزاحمة:
قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي امرين على نحو يدور الامر بين امتثال هذا، أو ذاك، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا وابتلي المكلف بنجاسة في المسجد تفوت مع ازالتها الصلاة رأسا، وقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو، وانما تكون بين أحد الواجبين وحصة معينة من