جزء علة له بل ولو لم يثبت اللزوم اطلاقا وكان التوقف لمجرد صدقة. واما على مستوى المدلول التصديقي للجملة فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة، أو جزء علة منحصرة للجزاء، وبذلك يثبت المفهوم، وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لاثبات المفهوم تمسكا بالاطلاق الأحوالي للشرط لاثبات كونه مؤثرا على اي حال سواء سبقه شئ آخر أو لا، ثم لاستنتاج انحصار العلة بالشرط من ذلك، إذ لو كانت للجزاء علة أخرى لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة، فان هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي، لان الاطلاق الأحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة، وقد تقدم سابقا ان قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري.
هذا ما ينبغي ان يقال في تحديد الضابط.
واما المشهور فقد اتجهوا إلى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين - كما مر بنا في الحلقة السابقة -.
أحدهما: استفادة اللزوم العلي الانحصاري.
والآخر: كون المعلق مطلق الحكم لا شخصه، ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني. واما الركن الأول فالالتزام بركنيته غير صحيح، إذ يكفي في اثبات المفهوم - كما تقدم - دلالة الجملة على الربط بنحو التوقف ولو كان على سبيل الصدفة.
مورد الخلاف في ضابط المفهوم:
ثم إن المحقق العراقي (رحمه الله) ذهب إلى أنه لا خلاف في أن جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم تدل على الربط الخاص المستدعي للانتفاء عند الانتفاء، اي على التوقف، وذلك بدليل ان الكل متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد - شرطا أو وضعا -