بصدوره، وتقريب الاستدلال كما تقدم في الطائفة السابقة.
ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين لان الأوثقية لا اثر لها فيهما ما دام كل منهما مقطوع الصدور.
الطائفة العاشرة: ما دل بشكل وآخر على الارجاع إلى كلي الثقة اما ابتداء، واما تعليلا للارجاع إلى اشخاص معينين على نحو يفهم منه الضابط الكلي. وهذه الطائفة هي أحسن ما في الباب.
وفي روايات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة أيضا من قبيل قوله:
" فإنه لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا، ونحمله إياهم إليهم " فان عنوان ثقاتنا أخص من عنوان الثقات ولعله يتناول خصوص الاشخاص المعتمدين شخصيا للامام، والمؤتمنين من قبله فلا يدل على الحجية في نطاق أوسع من ذلك.
وفي روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها، من قبيل ما رواه محمد بن عيسى: " قال: قلت لابي الحسن الرضا: جعلت فداك اني لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كل ما احتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني، فقال: نعم " ولما كان المركز في ذهن الراوي ان مناط التحويل هو الوثاقة، وأقره الامام على ذلك دل الحديث على حجية خبر الثقة.
غير أن عدد الروايات التامة دلالة على هذا المنوال لا يبلغ مستوى التواتر لأنه عدد محدود. نعم قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سفدها ونحو ذلك.
والطريق الآخر لاثبات السنة هو السيرة وذلك بتقريبين.
الأول: الاستدلال بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة على العمل باخبار الثقات وقد تقدم في الحلقة السابقة بيان الطريق لاثبات هذه