دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الاجزاء لا شك في أن الأصل اللفظي - في كل واجب لدليله اطلاق - انه لا يجزي عنه شئ آخر، لان اجزاءه عنه معناه كونه مسقطا ومرجع مسقطية غير الواجب للواجب اخذ عدمه قيدا في الوجوب، وهذا التقييد منفي باطلاق دليل الواجب، وهذا ما قد يسمى بقاعدة عدم الاجزاء، ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استنادا إلى ملازمة عقلية، كما في حالة الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، إذ قد يقال بان الامر الاضطراري أو الظاهري يدل دلالة التزامية عقلية على اجزاء متعلقه عن الواجب الواقعي على أساس وجود ملازمة بين جعله وبين نكتة تقتضي الاجزاء والتفصيل كما يلي:
دلالة الأوامر الاضطرارية على الاجزاء عقلا:
إذا تعذر الواجب الأصلي على المكلف فأمر بالميسور اضطرارا كالعاجز عن القيام تشرع في حقه الصلاة من جلوس، فتارة يكون الامر الاضطراري مقيدا باستمرار العذر في تمام الوقت، وأخرى يكون ثابتا بمجرد عدم التمكن في أول الوقت. ولنبدأ بالثاني فنقول: إذا بادر المريض فصلى جالسا في أول الوقت، ثم ارتفع العذر في أثناء الوقت، فلا تجب