____________________
(1) قد مر ان الأقوال في المسألة ثلاثة: عدم التداخل، والتداخل بنحويه، وتفصيل صاحب السرائر (قدس سره) بين اتحاد الجنس في الشرط فالتداخل وعليه إذا تعدد وطء الحايض - مثلا - فلا يجب اتيان الكفارة الا مرة واحدة، وبين تعدد الجنس في الشرط كالبول والنوم فعدم التداخل ويجب تعدد الاتيان بالوضوء إذا وجد البول والنوم، وقد أشار المصنف إلى وجه هذا التفصيل بقوله: ((الا توهم)) أي لا وجه للتفصيل إلا توهم.
وحاصله: ان الشرطية الدالة على أن المقدم أي الشرط علة لحدوث الجزاء قد دل على أن العلة هي الجنس، والجنس بما هو واحد لا تكثر فيه، فالعلة للجزاء واحدة والعلة الواحدة معلولها واحد، فتعدد وجود الجنس لا يوجب تعدد الجزاء لان الجنس بما هو جنس واحد لا تعدد فيه، فليس للجنس فيما إذا اتحد عموم، لان العموم انما يراد حيث تكون افراد، وقد عرفت ان الجنس إذا كان بما هو جنس علة لا يكون الا شيئا واحدا وليس هناك افراد، فليس للشرط عموم بحسب الافراد، بخلاف ما إذا تعدد الجنس فان الشرط يتعدد لدلالة كل شرطية على علة لهذا الجزاء، ومقتضى هذا التعدد الاتيان لاقتضاء كل جنس لإتيان غير الإتيان الذي يوجبه الجنس الآخر، ويكون للشرط بما هو عموم لتعدد افراده وهي الأجناس المتعددة فالمتحصل من هذا هو التداخل اي إتيان الجزاء مرة واحدة فيما إذا اتحد الجنس وان تعدد وجوده، كما إذا وطأ الحايض مرات عديدة فإنه لا تجب الا كفارة واحدة، أو تعدد نفس البول مرات فإنه لا يوجب الوضوء الا مرة واحدة.
واما إذا تعدد الجنس بان حدث البول والنوم فعدم التداخل، أي إتيان الجزاء مرات بحسب تعدد جنس الشرط فيجب إتيان الوضوء مرتين عند حدوث البول والنوم، والى هذا أشار بقوله: ((انه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب
وحاصله: ان الشرطية الدالة على أن المقدم أي الشرط علة لحدوث الجزاء قد دل على أن العلة هي الجنس، والجنس بما هو واحد لا تكثر فيه، فالعلة للجزاء واحدة والعلة الواحدة معلولها واحد، فتعدد وجود الجنس لا يوجب تعدد الجزاء لان الجنس بما هو جنس واحد لا تعدد فيه، فليس للجنس فيما إذا اتحد عموم، لان العموم انما يراد حيث تكون افراد، وقد عرفت ان الجنس إذا كان بما هو جنس علة لا يكون الا شيئا واحدا وليس هناك افراد، فليس للشرط عموم بحسب الافراد، بخلاف ما إذا تعدد الجنس فان الشرط يتعدد لدلالة كل شرطية على علة لهذا الجزاء، ومقتضى هذا التعدد الاتيان لاقتضاء كل جنس لإتيان غير الإتيان الذي يوجبه الجنس الآخر، ويكون للشرط بما هو عموم لتعدد افراده وهي الأجناس المتعددة فالمتحصل من هذا هو التداخل اي إتيان الجزاء مرة واحدة فيما إذا اتحد الجنس وان تعدد وجوده، كما إذا وطأ الحايض مرات عديدة فإنه لا تجب الا كفارة واحدة، أو تعدد نفس البول مرات فإنه لا يوجب الوضوء الا مرة واحدة.
واما إذا تعدد الجنس بان حدث البول والنوم فعدم التداخل، أي إتيان الجزاء مرات بحسب تعدد جنس الشرط فيجب إتيان الوضوء مرتين عند حدوث البول والنوم، والى هذا أشار بقوله: ((انه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب