____________________
الالتزام بثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، وان كان لا دلالة له على الانتفاء عند الانتفاء الا ان لازم الثبوت عند الثبوت هو التأثير مستقلا.
واما على الوجه الرابع فهو وان كان المبنى فيه أن المؤثر ليس هو الشرط بعنوانه بل الجامع ولكن حيث إنه لا بد من ثبوت الجزاء بثبوت الشرط ولولا أن المؤثر هو الجامع المنطبق عليه فلازمه التأثير مستقلا وان كان المؤثر هو الجامع.
فاتضح انه على الوجوه الثلاثة يتأتى في البحث المعقود له هذا الأمر الثالث، وكذا على الوجه الخامس المضروب عليه في النسخ المصححة فإنه اسقط العمل بالمفهومين واقتصر على الاخذ بمفهوم إحداهما، واما المنطوق في كل منهما فمفروضه الاخذ به ومع الاخذ بالمنطوقين يتأتى البحث لما عرفت من أنه مرتبط بالمنطوق.
وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا اشكال على الوجه الثالث)) لعدم امكان التأثير فيه مستقلا لكل واحد من الشروط فلا مجال للقول بالتعدد ولا بالتداخل.
((واما على سائر الوجوه)) وهي الأربعة التي ذكرناها حيث إنها مبنية على امكان الاستقلال في التأثير ((فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل ويكتفي باتيانه دفعة واحدة)).
وسيأتي من المصنف في آخر هذا الامر انه أيضا لا يتأتى لهذا البحث إلا فيما أمكن تعدد الجزاء، واما إذا كان غير قابل للتعدد كما في قوله: إذا ارتد يجب قتله، وإذا قتل عمدا يجب قتله، فارتد وقتل لا يتأتى فيه هذا البحث لعدم امكان أن يقتل مرتين.
(1) المتحصل مما يأتي من كلام المصنف ان الأقوال أربعة:
واما على الوجه الرابع فهو وان كان المبنى فيه أن المؤثر ليس هو الشرط بعنوانه بل الجامع ولكن حيث إنه لا بد من ثبوت الجزاء بثبوت الشرط ولولا أن المؤثر هو الجامع المنطبق عليه فلازمه التأثير مستقلا وان كان المؤثر هو الجامع.
فاتضح انه على الوجوه الثلاثة يتأتى في البحث المعقود له هذا الأمر الثالث، وكذا على الوجه الخامس المضروب عليه في النسخ المصححة فإنه اسقط العمل بالمفهومين واقتصر على الاخذ بمفهوم إحداهما، واما المنطوق في كل منهما فمفروضه الاخذ به ومع الاخذ بالمنطوقين يتأتى البحث لما عرفت من أنه مرتبط بالمنطوق.
وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا اشكال على الوجه الثالث)) لعدم امكان التأثير فيه مستقلا لكل واحد من الشروط فلا مجال للقول بالتعدد ولا بالتداخل.
((واما على سائر الوجوه)) وهي الأربعة التي ذكرناها حيث إنها مبنية على امكان الاستقلال في التأثير ((فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل ويكتفي باتيانه دفعة واحدة)).
وسيأتي من المصنف في آخر هذا الامر انه أيضا لا يتأتى لهذا البحث إلا فيما أمكن تعدد الجزاء، واما إذا كان غير قابل للتعدد كما في قوله: إذا ارتد يجب قتله، وإذا قتل عمدا يجب قتله، فارتد وقتل لا يتأتى فيه هذا البحث لعدم امكان أن يقتل مرتين.
(1) المتحصل مما يأتي من كلام المصنف ان الأقوال أربعة: