بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٧
البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي، وإلا لكان الخاص أيضا مخصصا له، كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات. وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص، فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام، يحتمل أن يكون العام ناسخا له (1)، وإن كان الأظهر أن يكون الخاص
____________________
النسخ قبل حضور وقت العمل، الا انه ستأتي المناقشة في هذا البناء وان النسخ ممكن حتى قبل حضور وقت العمل.
(1) لا يخفى انه قد علمت أن الخاص، تارة يكون متعينا في كونه مخصصا لا ناسخا، وثانية يتعين الخاص في كونه ناسخا لا مخصصا، وثالثة يكون منسوخا. ولما ذكر في الفرضين المذكورين تعين كون الخاص مخصصا لا ناسخا أشار إلى ما يتعين فيه ان يكون الخاص ناسخا لا مخصصا بقوله: ((وان كان بعد حضوره... إلى آخره)).
وتوضيحه: ان النسخ كما عرفت هو رفع الحكم الثابت واقعا وحيث لا يكون الحكم له ثبوت واقعي لا يتأتى النسخ، فحينئذ يكون المورد المتفق عليه في كون الخاص متعينا لان يكون ناسخا لا مخصصا هو ما إذا ورد الخاص بعد زمان العام وبعد حضور وقت العمل بالعام، وأن يكون العام واردا لبيان الحكم الواقعي للافراد التي كان شاملا لها قبل ورود الخاص، ومع تمامية هذه الشروط الثلاثة يتعين الخاص لان يكون ناسخا لا مخصصا، لأنه إذا كان مقارنا له يكون مخصصا وكذلك إذا كان قبل حضور وقت العمل به، لما عرفت من عدم معقولية النسخ قبل حضور وقت العمل بناءا على المشهور، بخلاف ما إذا كان الخاص واردا بعد حضور وقت العمل بالعام فإنه لو كان مخصصا للزم منه تأخر البيان عن وقت الحاجة التي سيأتي شرحه في الشرط الثالث وانه من الاغراء المحال على الشارع، فاتضح ان العلة في الشرط الثاني.
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 238 240 243 244 247 251 252 255 256 257 ... » »»
الفهرست