بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٥
ثم إن تعين الخاص للتخصيص، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به، إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل (1)، وإلا فلا يتعين له، بل
____________________
(1) قد عرفت ان المعروف ان شرط النسخ هو كون الناسخ واردا بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ، اما إذا ورد قبل ذلك بان ورد قبل حضور وقت العمل فلابد على ما هو المعروف من الحمل على التخصيص، وسيأتي الكلام فيه، ولكنه على كل بناءا على هذا يتعين الخاص للتخصيص فيما إذا ورد الخاص بعد زمان ورود العام، وقبل حضور وقت العمل به يتعين ان يكون الخاص مخصصا لا ناسخا، وكذا إذا ورد العام بعد زمان ورود الخاص ولكنه قبل حضور وقت العمل بالخاص لا بد أيضا ان يكون الخاص مخصصا للعام، ولا يجوز ان يكون العام ناسخا له لعدم تحقيق
(٢٥٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 247 251 252 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست