والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة، وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما، لاختصاص النسخ بالاجماع على المنع، مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه، ولذا قل الخلاف في تعيين موارده، بخلاف التخصيص (2).
____________________
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى وجوه من المناقشة في هذا الاحتمال:
الأول: انه على هذا لا مانع من صدور ما يباين الكتاب مباينة تامة، ولازمه وقوع المعارضة بين الخبر الواحد وكتاب الله وهذا مما لا يلتزم به.
الثاني: ان هذه الأخبار الآمرة بضرب ما يخالف كتاب الله عرض الجدار لا يعقل أن تكون أمرا منهم عليهم السلام للمكلف، لوضوح ان المكلف لا يعرف ما هو المخالف واقعا لحكم الله الواقعي وانما هو من مختصاتهم عليهم السلام.
الثالث: ان المراد من المخالفة في هذه الأخبار لابد وأن يكون اما المخالفة اللغوية أو العرفية، لان مورد جملة من هذه الأخبار اما لترجيح أحد المتعارضين على الآخر، أو لتمييز الصادر عنهم من غير الصادر، لأنها واردة في تعارض الاخبار والاخذ بما لا يخالف كتاب الله، فلابد وأن يكون المراد من المخالفة التي يعرفها العارض للخبرين على كتاب الله، والمخالفة الواقعية لا يعرفها المأمور بعرض الخبرين المتعارضين على كتاب الله.
(2) هذا المانع الرابع لشمول حجية الخبر لتخصيص الكتاب به، وهو كالأول يرجع إلى وجود مانع يمنع عن شمول أدلة حجية الخبر لان يخصص به الكتاب، لا إلى عدم المقتضي لحجيته.
وحاصله: انه إذا جاز التخصيص للكتاب بخير الواحد فلابد وان يجوز النسخ به للكتاب أيضا، والنسخ به باطل قطعا والتخصيص باطل أيضا.
الأول: انه على هذا لا مانع من صدور ما يباين الكتاب مباينة تامة، ولازمه وقوع المعارضة بين الخبر الواحد وكتاب الله وهذا مما لا يلتزم به.
الثاني: ان هذه الأخبار الآمرة بضرب ما يخالف كتاب الله عرض الجدار لا يعقل أن تكون أمرا منهم عليهم السلام للمكلف، لوضوح ان المكلف لا يعرف ما هو المخالف واقعا لحكم الله الواقعي وانما هو من مختصاتهم عليهم السلام.
الثالث: ان المراد من المخالفة في هذه الأخبار لابد وأن يكون اما المخالفة اللغوية أو العرفية، لان مورد جملة من هذه الأخبار اما لترجيح أحد المتعارضين على الآخر، أو لتمييز الصادر عنهم من غير الصادر، لأنها واردة في تعارض الاخبار والاخذ بما لا يخالف كتاب الله، فلابد وأن يكون المراد من المخالفة التي يعرفها العارض للخبرين على كتاب الله، والمخالفة الواقعية لا يعرفها المأمور بعرض الخبرين المتعارضين على كتاب الله.
(2) هذا المانع الرابع لشمول حجية الخبر لتخصيص الكتاب به، وهو كالأول يرجع إلى وجود مانع يمنع عن شمول أدلة حجية الخبر لان يخصص به الكتاب، لا إلى عدم المقتضي لحجيته.
وحاصله: انه إذا جاز التخصيص للكتاب بخير الواحد فلابد وان يجوز النسخ به للكتاب أيضا، والنسخ به باطل قطعا والتخصيص باطل أيضا.