____________________
ولا يخفى ان كون الخاص في هذا المقام مخصصا وكونه منسوخا يترتب عليه ثمرة عملية كما عرفت: من بقاء حرمة اكرام فساق العلماء على حاله بناءا على التخصيص، ومن ارتفاعه ووجوب اكرامهم كالعدول منهم بناءا على النسخ.
واما فيما مر مما إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فإنه فيما لو علمنا بكون العام واردا لبيان الحكم الواقعي يكون الخاص ناسخا، وفيما لو علمنا بأنه كان حكما صوريا يكون الخاص مخصصا.
اما إذا لم نعلم بكيفيته فيدور الامر بين النسخ والتخصيص، وقد عرفت انه كلما دار الامر بين النسخ والتخصيص فالمعروف تقديم التخصيص على النسخ، الا انه لا ثمرة عملية تترتب عليه للقطع بعدم شمول العام للافراد الخارجة بالخاص اما بالنسخ أو بالتخصيص.
(1) قد عرفت الحال فيما علم زمان ورودهما وانه فيما إذا اقترنا يتعين التخصيص، وفيما إذا تقدم العام وكان لبيان الحكم الواقعي يتعين النسخ، وفيما إذا لم يكن لبيان الحكم الواقعي يتعين التخصيص، وفيما لم يعلم بالكيفية يتقدم احتمال التخصيص على احتمال النسخ، وإذا تقدم الخاص وتأخر العام أيضا يتقدم احتمال التخصيص على احتمال النسخ.
واما فيما مر مما إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فإنه فيما لو علمنا بكون العام واردا لبيان الحكم الواقعي يكون الخاص ناسخا، وفيما لو علمنا بأنه كان حكما صوريا يكون الخاص مخصصا.
اما إذا لم نعلم بكيفيته فيدور الامر بين النسخ والتخصيص، وقد عرفت انه كلما دار الامر بين النسخ والتخصيص فالمعروف تقديم التخصيص على النسخ، الا انه لا ثمرة عملية تترتب عليه للقطع بعدم شمول العام للافراد الخارجة بالخاص اما بالنسخ أو بالتخصيص.
(1) قد عرفت الحال فيما علم زمان ورودهما وانه فيما إذا اقترنا يتعين التخصيص، وفيما إذا تقدم العام وكان لبيان الحكم الواقعي يتعين النسخ، وفيما إذا لم يكن لبيان الحكم الواقعي يتعين التخصيص، وفيما لم يعلم بالكيفية يتقدم احتمال التخصيص على احتمال النسخ، وإذا تقدم الخاص وتأخر العام أيضا يتقدم احتمال التخصيص على احتمال النسخ.