اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا، لا من باب الظهور، فيكون المرجع عليه أصالة العموم إذا كان وضعيا، لا ما إذا كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة، فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع (2)،
____________________
(1) حاصله بعد ما عرفت من صحة رجوع الاستثناء إلى الكل كما يصح رجوعه إلى الأخيرة - تعرف ان أصح الأقوال هو القول الأخير من أنه لا ظهور للاستثناء المتعقب للجمل المتعددة في كونه راجعا إلى الكل أو إلى خصوص الأخيرة، إذ ليس في الكلام على الفرض قرينة على التعيين وأداة الاستثناء صالحة لهما معا ولا قرينة عامة بحسب المتفاهم العرفي على التعيين، كما يدعى في ورود الامر عقيب الحظر في ظهوره في الإباحة. فالأقوى هو القول الأخير من عدم الظهور في أحدهما ولكنه حيث كان الرجوع إلى الأخيرة من القدر المتيقن فالاستثناء منها مقطوع به، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وبذلك يظهر انه لا ظهور لها)) أي لأداة الاستثناء ((في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة وان كان الرجوع إليها)) أي إلى الأخيرة ((متيقنا على كل تقدير)) كما تقدم بيانه واضحا.
(2) لا يخفى انه بعد ان كان الرجوع إلى الأخيرة من باب القدر المتيقن لا لان أداة الاستثناء ظاهرة في الرجوع إليها فقط دون الكل، وقد عرفت امكان رجوع الاستثناء إلى الكل - فتكون الجمل ما عدا الأخيرة بالنسبة إلى ما خرج بالاستثناء من قبيل الكلام المحتف بمحتمل القرينية، مثلا قوله: أكرم الفقهاء والامراء الا المتكبر منهم فان خروج المتكبر من الامراء هو القدر المتيقن، وعموم الفقهاء بالنسبة إلى المتكبر منهم من الكلام المحتف بمحتمل القرينية فلا حجية له بالنسبة إلى اكرام المتكبر من العلماء
(2) لا يخفى انه بعد ان كان الرجوع إلى الأخيرة من باب القدر المتيقن لا لان أداة الاستثناء ظاهرة في الرجوع إليها فقط دون الكل، وقد عرفت امكان رجوع الاستثناء إلى الكل - فتكون الجمل ما عدا الأخيرة بالنسبة إلى ما خرج بالاستثناء من قبيل الكلام المحتف بمحتمل القرينية، مثلا قوله: أكرم الفقهاء والامراء الا المتكبر منهم فان خروج المتكبر من الامراء هو القدر المتيقن، وعموم الفقهاء بالنسبة إلى المتكبر منهم من الكلام المحتف بمحتمل القرينية فلا حجية له بالنسبة إلى اكرام المتكبر من العلماء