____________________
(1) هذا هو الاشكال في النسخ قبل حضور وقت العمل، وحاصله: ان حكم العام لو كان هو الوجوب كأكرم العلماء فإكرام الفساق منهم ان كان ذا مصلحة تدعو إلى كونه واجبا واقعيا فلماذا نهى عنه بالنسخ؟ وان لم يكن ذا مصلحة واقعا تدعو إلى وجوبه فلماذا امر به أولا؟ ولذا قال: ((فان الفعل ان كان مشتملا على مصلحة موجبة للامر به امتنع النهي عنه وإلا)) أي ان لم يكن مشتملا على المصلحة امتنع الامر به، فيلزم اما امتناع النسخ فيما إذا كان فيه مصلحة وان لم يكن فيه مصلحة امتنع الحكم ابتداء الذي هو المنسوخ.
ولا يخفى ان مبنى هذا الاشكال كله هو كون الحكم ينحصر في كونه عن مصلحة في متعلقه.
(2) هذا هو الجواب، ولا يخفى ان النسخ كما يكون في بعض الافراد كما في العام المتعقب بالخاص، كذلك يكون نسخا لكل الحكم كما في العام الناسخ للخاص فإنه نسخ للحكم بأجمعه، كما أنه يكون بعد العمل فيكون نسخا لدوام الحكم لا لاصله كذلك يكون قبل العمل فيكون نسخا لاصله لا لدوامه، والى هذا أشار بقوله: ((لان الفعل أو دوامه)) وقد عرفت ان هذا انما يلزم إذا كان النسخ رفعا لا دفعا، فإنه لو كان دفعا فلا يكون الفعل الذي نسخ حكمه اما أصلا أو دواما متعلقا للحكم واقعا، بل الحكم كان صوريا قد تعلقت الحكمة باظهاره ليس الا، ولا يكون الفعل ولا دوامه متعلقا للحكم واقعا فلا يستلزم تغيرا في ارادته ولا يستلزم الجهل.
لا يقال: ان الحكم لا بد وأن يكون عن مصلحة في المتعلق، وإذا لم يكن الحكم ثابتا واقعا فلا يكون هناك مصلحة في المتعلق، فمن أي جهة يكون الحكم منبعثا؟
ولا يخفى ان مبنى هذا الاشكال كله هو كون الحكم ينحصر في كونه عن مصلحة في متعلقه.
(2) هذا هو الجواب، ولا يخفى ان النسخ كما يكون في بعض الافراد كما في العام المتعقب بالخاص، كذلك يكون نسخا لكل الحكم كما في العام الناسخ للخاص فإنه نسخ للحكم بأجمعه، كما أنه يكون بعد العمل فيكون نسخا لدوام الحكم لا لاصله كذلك يكون قبل العمل فيكون نسخا لاصله لا لدوامه، والى هذا أشار بقوله: ((لان الفعل أو دوامه)) وقد عرفت ان هذا انما يلزم إذا كان النسخ رفعا لا دفعا، فإنه لو كان دفعا فلا يكون الفعل الذي نسخ حكمه اما أصلا أو دواما متعلقا للحكم واقعا، بل الحكم كان صوريا قد تعلقت الحكمة باظهاره ليس الا، ولا يكون الفعل ولا دوامه متعلقا للحكم واقعا فلا يستلزم تغيرا في ارادته ولا يستلزم الجهل.
لا يقال: ان الحكم لا بد وأن يكون عن مصلحة في المتعلق، وإذا لم يكن الحكم ثابتا واقعا فلا يكون هناك مصلحة في المتعلق، فمن أي جهة يكون الحكم منبعثا؟