بعنوانه والترك بعنوانه» (1).
ثم بعد تطويل وإسهاب، قال: «لعل وجه الأمر والنهي هو أن يكون الفعل والترك بداعي الأمر والنهي لحصول الامتثال، وليس المقيد في المقام هو القربة، كما زعمه بعض الأجلة، بل المقيد هو العنوان الخارج الملازم، والقربة إنما هي معتبرة فيه» (2).
نشدتك الله تعالى، إلا أن تقابل هذا الوجه الذي يرجى بقوله: لعل، أن يكون حاسما للإشكال، وبين كلام الفصول، فهل تجد فرقا يصلح للفارقية بينهما؟ إلا أنه غير لفظ التقييد بالقربة إلى التقييد بالعنوان لظنه عدم إمكان التقييد بها.
وقد عرفت أن عمدة جواب الفصول التي بنى أساس الجواب عليها، تقسيم كل من الفعل والترك إلى عبادي وغير عبادي، وبه تخلص عن التكليف بالنقيضين، وعرفت أن صاحب الفصول لا ينكر العنوان الذي صار سببا للحكم، بل لا بد له منه إن لم يكن الصلاح في نفس الطلب.
ثم راجع وجدانك، فهل يسعه إلا الاعتراف بأن هذا بضاعة الفصول ردت إليه بعد ما اعترض عليه؟ أليس قوله: «لعل وجه الأمر والنهي هو أن يكون الفعل والترك بداعي الامتثال» (3) هو بعينه مطلب الفصول؟ فلتكن القربة هي العنوان، أو تكون معتبرة في ذلك العنوان الذي ربما يجهل.
وقد علل نفسه - فيما أسقطناه من كلامه - بأنه لا حاجة إلى معرفته تفصيلا، فأي فرق يحصل في المقام؟ ولو سلمنا أن صاحب الفصول يجعل العنوان نفس القربة، وأغمضنا عما تقدم من المنع وبيان سنده، فهذا الفاضل ينازعه في مسألة أخرى محلها باب