موضوع الأمر بالخروج وعنوانه، بل يكون طبيعة الغصب متعلقة للنهي حتى في صورة العصيان، لا بالإطلاق الاصطلاحي، بل على نحو شمول الحكم لصورة الشك فيه، وأشباه ذلك.
ثم باللحاظ الثانوي يمكنه فرض العصيان وجعله موضوعا لحكم آخر فيأمر بالخروج أمرا مشروطا بالعصيان.
وهذه المسألة مع مسألة الترتب رضيعا لبان، وماتحان من قليب واحد، فراجع ما حققناه فيها يتضح لك هذه.
وهذا هو الذي أراده الفصول بقوله: «فيكون للخروج بالقياس إلى ما قبل الدخول وما بعده حكمان متضادان أحدهما مطلق وهو النهي عن الخروج، والآخر مشروط بالدخول وهو الأمر به» (1) إلى آخره.
فقول الفاضل المقرر: «يلزم أن يكون موضوع التخلص طاعة ومعصية» (2).
فيه: أنه لا يلزم ذلك، بل اللازم منه أن يكون طاعة في زمان المعصية، وهذا ليس بمحال، وإنما المحال البعث على الضدين، وكون كل من النهي والأمر يقتضي مفاد هيئته، والمفروض في المقام سقوط النهي عن الاقتضاء بالعصيان.
ونظير هذا الإشكال ما أورد على الترتب بين الضدين، بأن الأهم مطلوب في مرتبة المهم فيعود محذور البعث على الضدين، والجواب عنه قريب مما ذكرناه هنا.
إن قلت: زمان تقاضي النهي الترك، والبعث إليه باق بالنسبة إلى مستقبل الزمان.
قلت: قد أورد بمثله على الترتب أيضا، وأجابك عنه السيد الأستاذ بما