إليه، فما صنعه من المقابلة بينهما في أول كلامه وآخره لا يصح أبدا، وإنما يصح في مثل الأجنبية والزوجة، فالنظر إلى الأجنبية محرم، وجائز بعد صيرورتها زوجة، وعندها يرتفع موضوع الأجنبية، لا مثل المقام الذي عنوان الغصبية باق مع عنوان التخلص.
وقوله في آخرها: فالغصب مبغوض دائما، والتخلص من غير فرق قبل الدخول وبعده (1). فاسد جرى فساده إلى جميع ما اعترض على الفصول جريان السقم في البدن الصحيح، بل هو أساس اعتراضاته واعتراضات موافقيه، فلا بد لنا من هدمه من أصله وإن أدى إلى الإسهاب.
فنقول: إن وجوب التخلص متأخر رتبة بحسب الطلب والموضوع عن حرمة الغصب، فلا يعقل لحاظه مع الأول.
أما تأخره موضوعا فقد مر بيانه، وعلمت أن التخلص لا يعقل تصور عنوانه إلا بعد وقوع المحذور، فهو كعنوان العلاج المتأخر تصوره عن تصور الداء، وليس تأخره بمجرد الخارج كما سبق، بل متأخر ذهنا وخارجا.
وأما تأخره حكما، فلأنه مترتب على عصيان النهي بالدخول، ومرتبة عصيان الطلب متأخر عنه، ولا يعقل لحاظه معه، ولذا قالوا: إن الطلب بالنسبة إلى الإطاعة والعصيان لا إطلاق له ولا تقييد، لأنهما فرعا اللحاظ ولحاظ المتأخر طبعا محال. ذ وهذا أساس شريف يبنى عليه مسائل مهمة كالجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وتصور الأمر بالمهم عند عصيان الأهم، وغيرهما، وقد أوضحنا ذلك فيما سلف من هذا الكتاب.
وعليه فالمولى عند نهيه عن الغصب لا يمكنه ملاحظة عصيانه الذي هو