معصية بواسطة النهي فهو كلام مختل النظام» (1).
قلت: ستعرف أن نظام كلامه ما عليه مزيد، ويفوق حسنا على نظام الفريد.
وقوله: «فيكون معصية» فهو تلك الفرية ذكرها لدى تعداد الأقوال، وقد نبهناك عليه، وحاشا صاحب الفصول عن القول بكون أداء الواجب معصية فيقع في غلط يرتفع عنه صغار المحصلين، وإنما يقول بجريان حكم المعصية عليه، ولا بد لك من الإذعان بصحة مقاله إذا عرفناك معنى جريان حكم المعصية.
عاد كلامه: «أما أولا فلأن التصرف في مال الغير ليس من العناوين التي لا يتبدل حكمها بلحوق العناوين اللاحقة للأفعال، ضرورة اتصافه بالوجوب عند لحوق عنوان حفظ النفس مثلا بالتصرف المذكور، فيمكن أن يلحق بالتصرف عنوان يكون ذلك العنوان مناطا لاختلاف حكم التصرف المذكور، مثل كونه تخلصا عن الغصب على وجه الانحصار، ولا شك أن موضوع التخلص عن الغصب مما لا يختلف حكمه بعد الدخول وقبله وإن توقف وجود الخروج في الخارج على الدخول بواسطة ترتيب طبيعي بينهما، ومثل هذا التوقف الوجودي لا يعقل أن يكون منشأ لاختلاف حكم ذلك الموقوف، إذ الحكم تابع لعنوان ينتزع من ذات الفعل تارة بالذات، وأخرى بواسطة الاعتبارات عند وجوده في الخارج لكونه موردا للحسن والقبح، ولا مدخل للأمور التي يتوقف وجود العنوان عليها في ذلك، كما هو ظاهر لدى من له مسكة بالمطالب» (2).
هذه القطعة من كلامه تحوي بيان أمر واضح لا يحتاج إلى هذه الإطالة، وكان يكفيه أن يقول: إن التصرف في مال الغير يختلف حكمه باختلاف العناوين.
ومنها: التخلص، ولكنها لا تنفعه فيما يروم، ولا يضر صاحب الفصول،