وقوله في التوضيح: «إذا دخل فيه ارتفع تمكنه من تركه بجميع أنحائه مقدار ما يتوقف التخلص عليه، فيمتنع بقاء إرادة تركه» (1) إلى غير ذلك.
فهل يريد هذا الفاضل أن يستفيد من دليل الغصب التكليف بالمحال وهو ترك جميع [افراد] (2) الغصب، أو يعينه في غير الخروج الذي دل العقل والنقل على وجوبه؟ وما ذا ترى أن تستفيد من دليل الغصب، وحكم العقل والنقل بوجوب الخروج إلا ما قاله الفصول، فراجع الفصول، وانظر إلى هذا الاعتراض، وسل الله العصمة.
وبهذه الوجوه استظهر سقوط هذا القول جدا، ولا شك في سقوط أحد القولين، ولكن بالله لا تسأل عن التعيين، وصيرفي العلم لا يخفى عليه الجيد من الزيف.
وجعل خاتمة اعتراضاته، قوله: «إن النهي عن التصرف في ملك الغير على وجه الإطلاق والأمر به مشروطا لا يخلو عن التناقض، فإن النهي على جميع التقادير ينافي الأمر على تقدير خاص» (3).
وهذا هو إشكاله الوحيد، ولا أدري ما الذي دعاه إلى التكرار، وجوابه علم مما قررناه من أول المسألة هنا.
وإذا وصل الأمر إلى مؤاخذة التهافت فلما ذا غفل أو تغافل عن الذي يلزمه في مذهبه؟ لأن وجوب الخروج إن كان مطلقا وجب الدخول من باب المقدمة، وإن كان مشروطا لم يجب قبل حصول شرطه، فالجمع بين حرمة الدخول ووجوب الخروج من الأول لا يخلو عن التنافي.