المترتبة على فعل آخر، يكون ذلك الفعل موصلا إليه إن بقي المكلف على حال يصح تعلق التكليف به عند حضور وقته، وقضية ذلك استحقاق المكلف للعقاب عند تركه لكن عد ذلك من الوجوب الغيري محل تأمل، بل لا يبعد كونه من الوجوب النفسي» (1).
ثم أورد عليه الفاضل المقرر، بقوله: «وفيه إن الوجوب الغيري على التفسير الثاني إما أن يكون من لوازم نفس المقدمية ووجوبها كأن يكون وجوب ذي المقدمة يلازم هذا النحو من الوجوب في المقدمة، وإما أن لا يكون هذا النحو من الوجوب من لوازم وجوب ذيها.
فعلى الأول لا وجه لاختصاص ذلك ببعض المقدمات بعد استوائها فيما هو المناط للوجوب.
وعلى الثاني فلا مدخل له في المقام، إذ الإشكال ناش من جهة وجوبها الغيري على التفسير الأول، والتزام الوجوب النفسي لا يدفع الإشكال الناشئ من جهة الغير» (2) انتهى كلامه.
أقول: على ما وقع له من التحريف في النقل، لا النسبة على إطلاقها ثابتة إليه، ولا الاعتراض وارد عليه.
أما الأول (3) فلأنه - طاب ثراه - لم يقل بهذا النحو من الوجوب النفسي في جميع المقدمات المذكورة، بل قال به في خصوص ما دل الدليل على كون الوقت شرطا في وجوبه ووجوده معا، كالوضوء للصلاة اليومية، وحكم في غيره بأن الوجوب فيه من الغيري المحض، وأن الوقت ظرف للفعل، وجعل الوجوب في ذي مقدمته من قبيل الوجوب الذي سماه أخوه - البارع - بالوجوب المعلق،